Loader
منذ سنتين

شخص أقام عملاً لشخص وأخذ منه نسبة من الأجر بحكم أن هذا هو السعي، فهل هذا يصح؟


الفتوى رقم (11772) من المرسل السابق، يقول: ما حكم ما يسمى بالسعي: شخص أقام عملاً لشخص وأخذ منه نسبة من الأجر بحكم أن هذا هو السعي، فهل هذا يصح؟

الجواب:

الشخص إذا كان وسيطاً بين شخصين فقد تكون الوساطة شفاعة. والرسول ﷺ يقول: « اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء »، فإذا كان يسعى لمصلحة شخص من باب الشفاعة فإنه لا يأخذ على ذلك أجراً؛ لأن أجره على الله –جل وعلا- وإذا كان يسعى لأمر آخر لإحلال حرام أو لتحريم حلال فهذا لا يجوز له؛ لأن بعض الناس تكون عنده جرأة ويقول: أنا مستعد أدخل لك في هذا الأمر وأنجّزه لك؛ ولكن تعطيني مبلغ كذا، ويريد أن يحلّل حراماً أو يحرّم حلالاً، فهذا لا يجوز، لا يجوز الدفع ولا يجوز الأخذ. لأن كما أن هذا أمر محرم فهو رشوة، والرسول ﷺ « لعن الراشي والمرتشي والرائش ».

        أما بالنظر لما يقوم به الشخص من أعمال تجارية ويكون وسيطاً، ومثل أصحاب مكاتب العقارات وما إلى ذلك فهذا يكون وسيطاً تجارياً يأخذ أجراً في مقابل عمله. وهذا الأجر يكون خاضعاً للعرف، أو يكون هناك شرط بينه وبين الشخص الذي يريد أن يسعى لتحقيق غرضه، وإذا اتفقا على شرط يخالف العرف فالرسول يقول: « المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحلّ حراماً أو حرم حلالاً » وبالله التوفيق.