الحكم في الوضوء مع وجود جرح لا يمسه الماء
- الطهارة
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6866) من المرسل السابق، يقول: كنت أتوضأ وأمسح على الإصبع المذكورة فقط، فنصحني أحد الإخوة وقال لي: لا تتوضأ بل تيمم؛ لأنه لا يوجد دليل صحيح يقول بضرورة الوضوء عند وجود مثل هذه الجروح خاصة في وقت الشتاء، أرجو منكم توجيهي.
الجواب:
مما يحسن التنبيه عليه أن الشخص إذا كان به جرحٌ يضره الماء فإنه يتوضأ أولاً ويمسح عليه بالماء مسحاً خفيفاً يغسل جميع الجوانب القريبة منه وبعد ذلك يضع عليه لفافة ويمسح على هذه اللفافة إذا كان المسح على الجرح يتضرر منه الجرح- يمسح على هذه اللفافة- ويمضي في بقية وضوئه، وإذا انتقض وضوؤه مرة أخرى فإنه يتوضأ ويمسح على هذه اللفافة، أما إذا وضع اللفافة وهي زائدة عن المحل المطلوب ويتعذر نزعها فإنه يجمع بين المسح وبين التيمم؛ وهكذا لو وضعها على غير طهارة ويتعذر عليه نزعها فإنه يجمع بين المسح وبين التيمم. وبالله التوفيق.