حكم من قتل رجلين ثم تاب فحج فهل يشمله حديث: "من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه"
- الحدود
- 2021-12-04
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2441) من مرسل لم يكتب اسمه، يقول: توفي والدي وقد قتل قتيلين، ولكنه تاب إلى الله ثم حجّ، فهل يشمله الحديث الذي ورد فيه: « أن من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه » [1]؟
الجواب:
القتل إما أن يكون عمداً، وإما أن يكون خطأ، فإذا كان عمداً وجب فيه القصاص، وأما بالنسبة للآخرة فالأمر لله -جلّ وعلا-، ولكن إذا تاب العبد فيما بينه وبين الله -جلّ وعلا- فإن الله تعالى يقول في سورة الفرقان: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ"[2] هذا بالنسبة لحق الله -جل وعلا-.
وأما بالنسبة لحق الأولياء فإنهم لهم حق القصاص، فإذا رجعوا عن القصاص إلى الدية، فإنها تدفع لهم الدية. وأما حق القتيل فإنه باقٍ بين العبد وبينه يوم القيامة، والله -جلّ وعلا- ينظر في هذا الأمر، ويحكم بما يقتضيه العدل. هذا بالنسبة إذا كان القتل عمداً.
أما إذا كان القتل خطأ ففيه الدية، وفيه الكفارة، والدية تكون على العاقلة، وبالنسبة للكفارة فيعتق عن كلّ رقبةٍ قتلها رقبة، وإذا كان لا يستطيع، فإنه يصوم عن كلّ قتيل ٍ شهرين متتابعين.
وبما أنه مات فإذا لم يدفع الدية فإنها تدفع لأولياء القتيلين، وإذا كان مات ولم يكفّر؛ فإن ورثته يكفّرون عنه، إن استطاعوا العتق، وإذا لم يستطيعوا، فإنهم يصومون على الوجه الذي سبق وصفه. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج (3/11)، رقم(1820)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة (2/984)، رقم(1350).