Loader
منذ سنتين

ما حكم تعليق التمائم للتزين وبيعها؟


الفتوى رقم (8967) من المرسل ك.ف، من الجزائر يقول: ماحكم تعليق التمائم للتزين فقط، وكذلك بيعه في السوق من أجل التزين فحسب؟

الجواب:

        تعليق التمائم حكمه تابع لحقيقة الأمر المقصود من هذه التميمة هذا من جهة، ومن جهة أخرى حقيقة التميمة ومن قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها ومن المقاصد؛ مقاصد المكلفين، فالشخص يعلق تميمة يجعلها في رقبته، ويجعلها على باب بيته أو يجعلها على دابته أو يجعلها على سيارته وذلك من أجل جلب النفع أو دفع الضر اعتقاداً أن هذه التميمة تدفع الشر وتجلب الخير، وإذا كان ذلك كذلك فهذا شرك أكبر لأن الله -سبحانه وتعالى- هو النافع الضار، فقد تكون هذه التميمة من القرآن، وقد تكون من غير القرآن على حسب اختلاف التميمة بالنظر إلى اختلاف البلدان.

        فأما إذا كانت من غير القرآن فلا تجوز مطلقاً حتى ولو قصد أنها لا تجلب النفع وتدفع الضر.

        وأما إذا كانت من القرآن ففيه خلاف بين العلماء؛ ولكن القول الصحيح أن الشخص لا يعلقها عملاً بقاعدة سد الذرائع، ولهذا جاءت الأدلة من القرآن وجاءت الأدلة من السنة أن الإنسان إذا أصيب بمرضٍ مثلاً؛ يعني: أراد دفع سوء، أو أراد جلب نفع فإنه يستعمل الأدعية التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة، ففيه كتاب (الطب النبوي) للذهبي، وفيه كتاب (الطب) لابن القيم، وفيه كتاب (الطب) من كتب الحديث؛ ككتاب البخاري وغيره.ففيه أدعية كثيرة يستعملها الإنسان، وهكذا (عمل اليوم والليلة) للنسائي، و(عمل اليوم والليلة) لابن السني، وكذلك كتاب (الأذكار) للنووي.

        والمهم هو أن الشخص إذا أراد جلب نفع أو دفع ضر فإنه يستعمل الأدوية الشرعية، وبالله التوفيق.