ما نصاب زكاة المال -الراتب-؟ ومتى تجب؟
- الزكاة
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11026) من المرسل السابق، يقول: ما نصاب زكاة المال؟ ومتى تجب؟ حيث أقوم بتحويل راتبي على فترات معينة عادة كلّ شهرين، ومتى تجب الزكاة على المال المحول لو قمت بتحويل مبلغ معين في الشهر العاشر من بداية بلوغ المال للنصاب، هل يضاف هذا المبلغ للنصاب الأول ويتم إخراج الزكاة على المال كله جملة واحدة؟
الجواب:
الشخص يجعل له وقتاً معيناً يخرج به زكاة المال الذي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة وما إلى ذلك؛ لأن الحبوب والثمار لها وقتها فتجب الزكاة فيها عند استوائها، وإذا كان عنده إبل وغير ذلك فهذه لا بدّ فيها من اشتراط الحول.
لكن بالنظر إلى الذهب والفضة وعروض التجارة هذه يجعل له وقتاً معيناً؛ مثل: رمضان. فإذا جاء رمضان ينظر إلى الرصيد الذي عنده، وينظر إلى المال الذي في ذمم الناس له؛ لأن بعض الناس قد يقرض شيئاً من المال الذي عنده للآخرين، فيجمع هذا المال الذي عنده، والمال الذي له في ذمم الناس ويخرج زكاته. هذا المال الذي أخرج زكاته منه ما تم حوله، ومنه ما لم يتم حوله. فما تم حوله يكون قد أخرجه بعد الوجوب، وما لم يتم حوله يكون قد قدّم الزكاة قبل تمام الحول. وتقديم الزكاة قبل تمام الحول هذا جائز؛ لأنه انعقد السبب. وبالله التوفيق.