Loader
منذ سنتين

حكم من مر من الميقات ولم يحرم منه لسبب تعطل سيارته وذهب إلى جدة فأحرم منها


الفتوى رقم (2662) من المرسل إ. ج من الرياض، يقول: في شهر رمضان الماضي نويت العمرة، وسافرت أنا وأولادي من مدينة الرياض في الصباح، وقرب مدينة الطائف تعطلت السيارة وأنا صائم، وكان الجو حاراً جداً، وحاولت مع السيارة فأوصلتني إلى مدينة جدة، ومكثت في جدة يومين، ثم أحرمت أنا وأهلي ببيتي واعتمرنا، فهل علينا إثمٌ في ذلك؟

الجواب:

 إذا كنت ناوياً للعمرة حين مرورك الميقات، ميقات الطائف، وهو وادي السيل، فأنت تجاوزت الميقات بدون إحرام، وأحرمت من جدة، فيجب عليك أن تذبح فديةً عن كلّ واحدٍ من الذين أحرموا معك للعمرة من جدة كما يجب عليك أنت. وتذبح هذه الأفدية في مكة، وتوزّع على فقراء مكة، ولا تأكلوا منها شيئاً، فإن لم تستطيعوا الفدية فإن كلّ واحدٍ منكم يصوم عشرة أيام.

أما إذا كنت لم تنوِ العمرة إلا من جدة، وحينما مررت الميقات لم تنوِ العمرة أصلاً، وإنما أنشأتها من جدة؛ فليس عليكم شيءٌ. وبالله التوفيق.