حكم نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة
- الصلاة
- 2021-09-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1786) من المرسلة السابقة، تقول: نتيجةً لمرضي الذي ذكرته وهو مرض القرحة، أصبت بشيء من الوسواس؛ حتى إني أنسى قراءة الفاتحة في الصلاة، وسمعت أن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فليس له صلاة؛ فما الحكم؟
الجواب:
أولاً: إن قراءة الفاتحة ركنٌ من أركان الصلاة؛ سواءٌ كان ذلك للإمام، أو للمنفرد، أو للمأموم في صلاةٍ جهرية أو في صلاةٍ سرية؛ خروجاً من خلاف العلماء بالنسبة للمأموم. والمرأة ليس عليها جماعة تصلي منفردة عادةً؛ لكن لو فرضنا أنها صلت إمامةً أو مأمومة أو منفردة؛ فإنه لا بدّ أن تقرأ فاتحة الكتاب. والنسيان الذي يطرأ على الإنسان بالنسبة لفاتحة الكتاب لا يكون عذراً في تركها؛ لأن الأركان لا تسقط بالنسيان، ولا يُعذر الإنسان؛ بل لا بدّ أن يأتي بالركن إذا كان يمكن أن يأتي به، وإذا كان لا يتمكن أن يأتي به سقطت الركعة التي ترك منها الركن، وصارت الركعة التي بعدها بدلاً عنها.
فعلى سبيل المثال: من ترك فاتحة الكتاب من الركعة الأولى، سقطت الركعة الأولى، وصارت الثانية بدلاً عنها، وصارت الأولى كأنها لم توجد؛ في هذه الحال لا يتمكن من الإتيان بفاتحة الكتاب؛ لأنه نسيها وذكرها -مثلاً- عند ابتداء الركعة الثانية.
لكن لو نسي السجود الثاني من الركعة الأخيرة من الصلاة، ثم ذكره بعدما سلّم؛ فإنه يأتي بالسجدة ويتشهد، ثم بعد ذلك يسجد للسهو، ثم بعد ذلك يسلّم. وما يحصل من تركٍ للأركان في الصلاة له أحوال كثيرة. أما بالنسبة للواجب، إذا تركه المأموم سهواً تحمّله الإمام عنه، وإذا تركه الإمام، فإنه يجبره بسجود السهو، ولا فرق بين وقوعه في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وبالله التوفيق.