حلفت أن لا تأخذ من المال المتبقي من إرث أمها وهي فقيرة، واشترى إخوانها لها كسوة وطعام منه وهي لا تدري
- المواريث
- 2022-01-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (8513) من المرسلة السابقة، تقول: عندما توفيت والدتي وزعنا الميراث بيننا بالتراضي، وبقي هناك مبلغ من المال معي في البيت مع علم باقي الورثة به واتفقنا أن نجعله وقفاً نشتري به طعاماً أو كساء للفقراء، إحدى أخواتي المتزوجات حلفت أن لا تأخذ من هذا المال أي شيء مع العلم أنها فقيرة، ونحن نشتري طعاماً وكساءً لأولادها من هذا المال، هل تجب عليها الكفارة، علماً بأنها حلفت على النقود ولم تحلف عن الطعام والكساء، فهل يقع اليمين عليها؟
الجواب:
أولاً: إذا كان الورثة كلهم، يحسنون التصرف الشرعي بمعنى أن كل واحدٍ منهم مكلف، فإجازتهم لهذا المال إجازة في محلها.
وإذا وكلوا إليك الأمر من ناحية التصدق بشيءٍ من النقود أو بشراء طعامٍ من هذه النقود والتصدق بها، فهذا أيضاً ليس فيه محذور شرعي.
أما بالنظر لأختك، هي حلفت ألا تأخذ من هذا المال الذي يراد التصدق به لا تأخذ منه شيئاً، ولا فرق في ذلك بين إذا ما أخذت شيئاً من النقود أو اُشتري بالنقود طعام أو كساء وصرف لها ولأولدها، والمخرج من ذلك أنكم تبلغونها، وأنها تكفر كفارة يمين {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}[1].
تبلغونها بذلك، وإذا كفرت خرجت من الإثم وتعطونها مستقبلاً، وبالله التوفيق.