Loader
منذ سنتين

حكم استلاف مبلغ من المال للأب كي يحج به


الفتوى رقم (7961) من المرسل أ. ي. ي. س يمني مقيم بالمملكة، يقول: والدي كبير في السن ولا أملك المال الذي يكفي لحجه، هل يصح أن أستلف له مالاً ليحج ؛ لأنه كبير وإذا تأخر في الحج فقد يكون عاجزاً مستقبَلاً؟

الجواب:

        يقول الله -جل وعلا-: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}[1]، ويقول ﷺ: « بروا آباءكم تبركم أبناؤكم ».

        ومن الإحسان والبر بالوالد إذا كان لا يستطيع الحج لقلة المال أنْ يعطيَه ولده من ماله ما يحج به، أو يرافقَه الولد إذا كان الأب يحتاج إلى خدمة مع إعطائه ما يكفي، وإذا اقترض الولد من أحدٍ من أجل إكمال المبلغ الذي عنده ليحقق بذلك تحجيج والده فليس عليه في ذلك بأس، بل هو مأجور، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (23) من سورة الإسراء.