Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من بنت، أختها رضعت من أخته


الفتوى رقم (2835) من مرسل لم يذكر اسمه من القنفذة، يقول: بنت خالتي رضعت من أمي، وهي تكبرني سناً؛ لأنها رضعت مع أختي التي تكبرني. وقد أنجبت بنت خالتي بنتاً؛ ولكن لم تحدث لها رضاعة، فهل تجوز لي زوجة؟ أو تعتبر بنت أختي، وأكون خالاً لها؟

الجواب:

 إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك خمس رضعاتٍ فأكثر، وكان ذلك في الحولين، فإنها أختك من الرضاع. والبنت التي تنسب إليها تكون خالاً لها أنت؛ وبناءً على ذلك فلا يجوز لك الزواج بها؛ لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وبالله التوفيق.