Loader
منذ سنتين

هل يجوز للأب أن يمنع ابنته من الرؤية إذا عُقد لها عقد النكاح؟


الفتوى رقم (12356) من مرسلة لم تذكر اسمها: هل يجوز للأب أن يمنع ابنته من الرؤية إذا عُقد لها عقد النكاح. يحتج هذا الأب بأنه لا يصلح رؤية الزوجة والنظر لها إلا بعد الزواج؟ نرجو التوجيه.

الجواب:

يوجد بعض الأشخاص عندما يتقدم لخطبة بنت أن يراها أولاً، وإذا رآها أخذ التليفون وحرص على أن يكون بينها وبينه اجتماعات قبل العقد، وبعضهم قد يخرج بها إلى البر، وقد يحصل بينهما اتفاق على أمر ليس بمشروع في هذا مع أن الخروج بها لا يجوز؛ لأنه ليس بمَحْرم لها؛ لأن الحديث: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، وقد يفعل ذلك بعد العقد وتكون طريقته طريقة تجريبية؛ بمعنى: أن تكون تجريبية من جهة، واستغلالية من جهة أخرى. فإذا اتفق مع الزوجة وحصل بينهما اتصال مرتين ثلاثاً أربعاً، بعد ذلك أرسل ورقة الطلاق، ثم ذهب وخطب بنتاً أخرى. موجود شباب بهذا الشكل وإن كانوا قليلين لكن هذا موجود.

        أنا ذكرت هذا الكلام من أجل أن تتنبه البنت من جهة، وأن يتنبه ولي أمرها من جهة أخرى. وإن الاقتصار على الطريقة الشرعية هو المطلوب. والطريقة الشرعية أن الرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه »، ويقول ﷺ: « تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك ».

فإذا جاء شخص مرضي في دينه فلا مانع أنه يراها عند أهلها، وبعد ذلك إذا عُقد له عليها لا يمكّن منها إلا بالطريقة التقليدية التي يفعلها الناس من ناحية الزواج ويدخل بها؛ وذلك من أجل سلامة العاقبة بإذن الله -جل وعلا-. وبالله التوفيق.