امرأة لا تصوم لجهلها ولقول الناس إن الحامل والمرضع لا صيام عليهما ولم تقضِ حتى الآن.مضى على ذلك 25 سنة هل يقضي عنها بناتها؟
- الصيام
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5496) من المرسلة ع. م. ع، تقول: أمي كانت قديماً لا تصوم رمضان وذلك لجهلها ولقول الناس لها: إن الحامل والمرضع لا صيام عليهما. وكانت في البادية وليس عندهم مدارس، وليس عندهم علم وأفطرت أكثر من عشرة رمضانات. والآن هي نادمة على ذلك بعدما عرفت أن الصوم واجب ولم تقضِ حتى الآن، وقد فات على هذا الأمر أكثر من خمسة وعشرين عاماً، أفيدونا هل يجوز أن يصوم عنها بناتها الكبيرات كلّ واحدة شهر مثلاً؟
الجواب:
الواجب عليها أن تقضي جميع ما فاتها من الأيام التي أفطرتها، ويكون قضاؤها مرتباً؛ أي: إنها تنوي صيام الأيام التي تركتها أول سنة، ثم ثاني سنة وهكذا على حسب النية. ومع القضاء تكفّر عن كلّ يوم إطعام مسكين، ومقداره كيلو ونصف من البر، أو من الأرز، أو من التمر، أو من قوت البلد؛ فتدفع عن كلّ يوم هذا المقدار مع الصيام؛ أما بناتها فلا يجوز لهن النيابة عنها في القضاء؛ لأن النيابة في الصيام جاءت عن الميت، وهو قوله ﷺ: « من مات وعليه صوم صام عنه وليه »؛ أما الحي فإذا كان عاجزاً لكبر، أو كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام؛ فإنه يطعم عنه ولا يُصام عنه؛ أما إذا كان مريضاً مرضاً خفيفاً، أو كبيراً قادراً على الصيام فبالنظر إلى القادر يصوم، وبالنظر للمريض الذي أفطر في حال مرضه فإنه يصوم بعد شفائه. وبالله التوفيق.