منذ سنتين
حكم المسح على الخفين إذا كان الماسح متيمماً؟
- الطهارة
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11046) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز المسح على الخفين إذا كان الماسح متيمماً بالصعيد الطاهر؟
الجواب:
الشخص عندما يتيمم يكون فيه مبرر للتيمم: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[1].
فإذا كان يتيمم فإنه يضرب ضربة ويمسح وجهه، ويضرب ضربة أخرى ويمسح يديه؛ أما كونه عندما يتيمم يمسح على رجليه كما يمسح لو كان يتوضأ بالماء؛ فهذا ليس له أصل من الشرع. وبالله التوفيق.
المذيع: هل يستمر بالمسح إذا وجد الماء، يمسح أو يخلع إذا كانت طهارة اللبس طهارة تيمم؟
الشيخ: إذا تيمم ولبسها ثم وجد الماء بطل التيمم. هذا أمر آخر.