Loader
منذ 3 سنوات

حكم النميمة،وحكم الحلف على عدم الكلام مع زوجة العم


الفتوى رقم (659) من المرسلة ح.ا.ل من المغرب، تقول: نقلت لي إحدى قريباتي أن زوجة عمي قالت فيّ كلام غير طيب، وغضبت وحلفت بالله أنني لن أتكلم مع زوجة عمي أو أعايدها، ولن ترَ وجهي إلا إذا كانت صدفة في الشارع، فهل عليّ إثم في ذلك؟

الجواب:

بالنسبة للمرأة التي نقلت لكِ الكلام، لا يجوز لها أن تنقل ذلك؛ لأن هذا عمل سيّئ، فهي آثمة في هذا النقل، وكذلك بالنسبة لزوجة عمك حينما قالت هذا الكلام، لا يجوز لها أن تقول هذا الكلام؛ لأنه لا يخرج عن أن يكون غيبة أو بهتاناً، فإذا كانت صادقة فهو غيبة، وإذا كانت كاذبة فهو بهتان؛ فهي آثمة والتي نقلت الكلام آثمة.

أما بالنسبة لكِ أنتِ بعد أن سمعت هذا الكلام أقسمت، فهذا يمين منعقدة، وخير لكِ أن تتحللي من هذا اليمين، وتسلمي على زوجة عمكِ وتبريّها ويحصل منكِ عفو لها، وهذا لك فيه أجر.

وبالنسبة لليمين تجب عليكِ كفارة، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع، أو كسوتهم؛ فإن لم تستطيعي تصومين ثلاثة أيام؛ سواء متتابعة أو غير متتابعة. وبالله التوفيق.