حكم بيع الخمر أو لحم الخنزير؛ إذا كانت النسبة ليست عالية، والعامل كافر
- الأمر
- 2022-04-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11401) من إخواننا في بلاد الغرب يقول أحدهم: هل يجوز للمسلم أن يبيع في متجره الخمر أو لحم الخنزير؛ حيث سمعنا بالجواز بشرط ألا تكون النسبة عالية، وأن يكون العامل الذي يقوم بالمباشرة لهذا الأمر كافراً وليس مسلماً، فما الحكم؟
الجواب:
يقول الله -سبحانه وتعالى- في سورة المدثر حينما يسألون في النار: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42) قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45)}[1]. هذه الآية وأمثالها وكذلك الأدلة من السنة تقرر أصلاً من الأصول، وهذا الأصل هو أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها؛ بمعنى: إنهم يعذبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع، ولهذا ذكر الله -جلّ وعلا- في القرآن أنه لا يدخل في النار أحد إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا. يقول الله -جلّ وعلا-: {وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ (71) قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (72)}[2]. وقال -جلّ وعلا-: {أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ (11)}[3]
وهذه الشريعة عامة للأنس والجن، وعلى هذا الأساس فلا يجوز لأي شخص من المكلفين أن يقوم بمخالفة واجب من الواجبات، أو بفعل شيء من المحرمات إلا بعذر شرعي يعذره الله -جلّ وعلا-.
وهذه المسألة المسؤول عنها هي من الأمور المحرمة، فلا يجوز للإنسان أن يبيع هذه الأمور المحرمة، ولا يجوز له -أيضاً- الشراء. والثمن يكون محرماً. وبالله التوفيق.