تقسيم الأب الورث بين أبناءه
- المواريث
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6884) من المرسلة ع. ي من فلسطين -من عسكر البلد، يقول: قسمت تركتي بين أولادي، ويوجد عندي ولد متخلف ومعاق كتبت له أرضاً مؤجرة، هل يكفي هذا مع العلم أن القاضي الشرعي هو الذي يحصّل الإيجار؟ وهل تصرفي هذا مناسب؟
الجواب:
إذا قسمت مالك بين أولادك فإنك تقسمه على حسب فريضة الله -جل وعلا-. والرسول ﷺ قال: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »، وبناءً على ذلك فإن الولد المعاق يأخذ نصيباً من مالك بقدر إرثه. وإذا أردت أن تنفعه فبإمكانك أن توقف عقاراً وتجعل المحتاج من أولادك ينتفع من هذا العقار بالسكنى مثلاً أو بالأجرة؛ لكن يكون وقفاً منجزاً ويكون أجره لك، وهكذا لو أوصيت بثلث مالك وتيسر أن يكون من الثلث عقار مثلاً، فلا مانع من أن تذكر في وصيتك من احتاج من الذرية فإنه يأخذ بقدر حاجته؛ لأنك لم تخصص شخصاً معيناً؛ وإنما ذكرت وصفاً هو مناط الحكم في الأخذ من ريع الوقف، أو الأخذ من ريع ما أوصيت به. وبالله التوفيق.