حكم من أخذ نقوداً من عمته لأجل أن يشتري لها أغراض من غير علمها
- الكفارات
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2254) من المرسل م. س. ل، من السودان، يقول: لي عمة عندها نقود؛ ولكنها لا تخرج جزءاً من هذه النقود لكي تشتري به لنفسها الفواكه والأطعمة المغذية، فإذا وصلت إلى نقودها بطريقةً ما، واشتريت لها الفواكه والأطعمة، فهل عملي هذا حرام؟
الجواب:
إذا كانت عمتك بالغة ورشيدة، وتحسن التصرف في أموالها، فليس لك حقٌ في ذلك؛ لأن شراء الفواكه هذا من باب الأشياء المندوبة، وأخذ المال من باب الأمور المحرّمة، فلا يجوز أن تستحل حراماً من أجل أن تحقق به أمراً مندوباً لها؛ لأنها قد تريد بهذا المال تحقيق مصلحةٍ أعظم من المصلحة التي تراها أنت، فهي مسؤولةٌ عن مالها من ناحية كسبه، ومن ناحية بقائه، ومن ناحية إنفاقه، وإذا كنت تريد العطف عليها والإحسان إليها، فاشتر من مالك أنت ما تحب لها أنت من الفواكه، لعموم قوله ﷺ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحب لنفسه ». وبالله التوفيق.