منذ سنتين
امرأة كفلت يتيماً، وبعد فترة احترق ومات والمرأة خارج البيت، هل عليها شيء؟
- فتاوى
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2857) من المرسلة السابقة، تقول: منذ أربعين سنة قامت إحدى النساء بتربية طفل يتيم، ليس بينه وبينهم قرابة، وقد بلغ ذلك الطفل السابعة من عمره، وفي أحد الأيام خرجت تلك المرأة لقضاء بعض أعمالها، ولما عادت رأت الطفل قد احترق، فقامت بالعناية به؛ ولكن بعد بضعة أيام مات هذا الطفل. فهل عليها في ذلك شيء؟
الجواب:
إذا كانت مفرّطة فإن عليها الكفارة، وعليها الدية. وأما إذا لم تكن مفرطة، فليس عليها حفظه من الآفات، حفظه هذا راجعٌ إلى الله -جلّ وعلا-، فإذا لم تكن مفرطة فليس عليها شيء، وهي أعلم بنفسها. وبالله التوفيق.