منذ سنتين
حكم لبس النقاب الذي يشبه البرقع
- فتاوى
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3006) من المرسلة السابقة، تقول: ما حكم لبس النقاب الذي يشبه البرقع، مع العلم أني إذا لبسته لا يظهر إلا القليل من عينيّ. وإذا نزلت من السيارة وضعت عليها غطاء؟
الجواب:
إذا كان الأمر كما ذكرت السائلة، فليس في ذلك بأس؛ لأن نساء الصحابة كنا يلبسن ذلك، ولهذا الرسول ﷺ نهى المحرمة أن تنتقب، فهذا دليل على أن نساء المسلمين كنا يلبسن ذلك. وبالله التوفيق.
المذيع: لكن الملاحظ أن بعض اللاتي يلبسن النقاب لا يفعلن مثلما تفعل هذه الأخت؛ وإنما يكون النقاب نازلاً كثيراً عن العين.
الشيخ: لا، هو المقصود: النقاب الذي تظهر معه العين -فقط-. أما ما زاد على ذلك فيكون ممنوعاً؛ لأنه جزءٌ من الوجه.