Loader
منذ 3 سنوات

حكم حج من حاضت بعد طواف القدوم


الفتوى رقم (1064) من المرسل السابق، يقول: حاضت زوجتي بعد طواف القدوم، وهي محرمة بالإفراد، وقد قدمت هدياً شاة واحدةً، فقط، فهل يجزيء ذلك عنها؟

الجواب:

إذا حج الشخص مفرداً، سواء رجلاً، أو امرأة، فإنه لا فدية عليه؛ لأن الأصل عدم الوجوب، وليس هناك دليلٌ يدل على وجوب الهدي على المفرد، فيبقى الأصل على ما هو عليه من عدم وجوب الهدي على المفرد، وبالله التوفيق.