Loader
منذ 3 سنوات

حكم الصلاة في البيت جماعة بوالديه وأخواته وزوجة أخيه


  • الصلاة
  • 2021-12-08
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3057) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز لي أن أصلّي إماماً لأبي وأمي وإخوتي وشقيقاتي وامرأة أخي؟ وكيف تكون المسافة بين النساء والرجال؟

الجواب:

 إذا كان المقصود هو السؤال عن صلاة الفرض فالواجب في حق الرجال أن يصلّوا الفرائض مع جماعة المسلمين في المسجد، وأما بالنسبة للنساء فإنهن يصلّين في بيوتهن.

وإذا كان السؤال عن صلاة نفلٍ؛ كالتراويح في رمضان، فلا مانع من أن يصلّي بهم إماماً؛ ولكن الرجال يكونون صفاً يلون الإمام، والنساء يكنّ صفاً بعد صف الرجال. وهكذا لو فاتتهم جميعاً صلاة الفرض؛ بسبب عذرٍ شرعي، وأرادوا أن يصلّوها في البيت، فلا مانع من أن تصلّي النساء معهم جماعة على الوصف المذكور. وبالله التوفيق.