Loader
منذ سنتين

في الآيات الكريمات؛ مثل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ} هل تشمل الرجال والنساء أم أن الخطاب خاص بالرجال؟


الفتوى رقم (12137) من المرسلة س، تقول: في الآيات الكريمات؛ مثل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}[1]. هل تشمل الرجال والنساء أم أن الخطاب خاص بالرجال؟

الجواب:

من صفات هذه الشريعة أنها عامة، ومعنى العموم هنا أنها عامة للثقلين الإنس والجن، ولهذا الله -تعالى- يقول: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا}[2]، ويقول -جل وعلا-: {وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ}[3]، ويقول -جل وعلا-: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا}[4]. ويقول : « ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار »، ويقول : « بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة ».

وبناء على هذه الأدلة وما جاء في معناها فإنها عامة للثقلين الإنس والجن والرجال والنساء وجميع المكلفين.

        وعندما يراد تخصيص الرجال بشيء أو تخصيص النساء بشيء، فإنه ينص عليه، وهكذا جاء في القرآن في قول الله للرسول : {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[5]، وكما جاء في قوله لصاحب العناق الذي جاء بها وهي دون السن المجزئ؛ أي: ما بلغت سنة، فقال له النبي: «اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ».

ومن الأمور التي خص الله بها النساء أنه لم يوجب على النساء الإتيان إلى المساجد لصلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة ولو كن في بيوتهن؛ لكن لو جاءت إلى المسجد وصلت معه صلاة الفرض أو صلاة الجمعة، أو صلى النساء جماعة والإمامة في وسطهن؛ لأنها لا تتقدم كما يتقدم الرجل فإنما تكون في منتصف الصف الأول وتصلي بالنساء جماعة.

وبناء على هذا الكلام كله: فدعوى خصوصية الرجال دون النساء يحتاج إلى دليل؛ وكذلك خصوصيات النساء دون الرجال في الأدلة التي جاءت في القرآن والسنة كونها مقصورة على النساء؛ إلا إذا كان هناك دليل يدل على اختصاص النساء بهن. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (278) من سورة البقرة.

[2] من الآية (28) من سورة سبأ.

[3] من الآية (19) من سورة الأنعام.

[4] الآية (1) من سورة الفرقان.

[5] من الآية (50) من سورة الأحزاب.