Loader
منذ 3 سنوات

إذا حاضت المرأة ثم تطهرت, وبعد ثلاثة أيام عاد إليها شيء, هل تبطل صلاتها وصيامها تلك المدة؟


  • الطهارة
  • 2021-07-25
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6435) من المرسلة السابقة: إذا حاضت المرأة ثم تطهرت، وبعد ثلاثة أيام عاد إليها شيء، هل تبطل صلاتها وصيامها تلك المدة؟ وإذا توضأت لكلّ صلاة هل تجوز صلاتها؟

الجواب:

        إذا طهرت من العادة وذلك بمشاهدتها لعلامة الطهر التي تكون لها؛ لأن من النساء من تكون علامة الطهر عندها نزول الماء الأبيض، ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها الجفاف؛ فإذا عرفت علامة الطهر عندها ورأتها تحققت منها فإذا نزل صفرة أو كدرة بعد ذلك فإنها لا تكون مؤثرة. وبالله التوفيق.