حكم الخلوة بالحمو والسفر معه للعمرة
- الحج والعمرة
- 2021-09-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1425) من المرسلة م. أ. خ، من المدينة المنورة، تقول: أخو زوجي - حمايَ- يعيش معنا في البيت، وقد خرجتُ معه للعمرة مرتين، وأذهب معه إلى الأماكن القريبة أيضاً؛ مثل السوق وما يليه، فهل هذا حرام؟
الجواب:
هذه المسألة من المسائل الشائعة وهي كثيرة الوقوع، ويحصل التساهل من كثيرٍ من الناس في هذا الأمر، والذي يتعين على المسلم أن يلتزم في هذا الأمر، وفي غيره الطريقة الشرعية، فهذه المسألة لها جوانب:
الجانب الأول: أن هذه المرأة ذكرت في سؤالها أنها سافرت معه لأداء العمرة، وسفرها معه لا يجوز؛ لأنه ليس بمحرمٍ لها، وقد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر ثلاثة أيامٍ، وفي بعض الروايات يوماً وليلة إلا ومعها ذو محرم[1]، وذلك من أجل المحافظة على كرامتها من الناحية الأخلاقية؛ وكذلك من النواحي الأخرى في حالة ما لو عرض عارضٌ من العوارض يؤدي إلى وفاتها، أو إلى وقوع جروحٍ فيها وما إلى ذلك، فإنها تحتاج -في هذه الحال- إلى وجود محرم لها؛ فالمقصود أن الشارع أوجب المحرم من أجل تحقيق المصلحة للمرأة من جميع الجوانب، هذا هو الجانب الأول.
الجانب الثاني: أنها ذكرت أنها تخرج معه وتذهب معه إلى السوق وتكرر هذا، والحقيقة أن التمادي في مثل هذا الأمر لا يجوز؛ لأن كثرة تكرار هذا الشيء يؤدي إلى تقوية العلاقة بينهما؛ وبالتالي يحصل بينهما ما لا تُحمد عقباه، ومن القواعد المقررة في الشريعة قاعدة سد الذرائع، فواجب على أولياء أمور النساء أن يتنبّهوا إلى هذا الأمر، وألا يجعل الشخص موليته في يد شخصٍ ليس بمحرمٍ لها قلّ الاتصال بها أو كثُر.
[1] ينظر: صحيح البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة(2/43)، رقم (1086)، ورقم(1088)، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره(2/975)، رقم(1338)، و(2/977)، رقم(1339).