حكم منع الرجل زوجته من صلة الرحم ومساعدة المساكين
- النكاح والنفقات
- 2021-12-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3931) من المرسلة د. أ.د من الأردن، تقول: إذا كنت أحب صلة الرحم، وإغاثة الملهوف، وإعانة الناس، ولكن زوجي يعارضني ولا يسمح لي، فهل عليّ إثم إذا امتنعت عن ذلك؟
الجواب:
مساعدة المرأة للناس إذا كانت هذه المساعدة من مالها الذي تملكه، فليس لزوجها حق في أن يحجر عليها في مالها، وإذا كانت مساعدتها للناس من ناحية أنها صاحبة رأي ويستشيرونها، فليس له الحق في أن يمنعها من ذلك. لكن بعض النساء تكون كريمة وسخية من مال زوجها، زوجها يكدح في الليل والنهار من أجل الحصول على ما يصرفه على نفسه وأولاده وزوجته، وإذا كان عنده والده ووالدته، أو إحدى أخواته، أو أحد من إخوانه منقطع ويكون عنده، فتقوم المرأة وتوزع الخيرات التي يأتي بها إلى البيت، توزعها على الجيران، ويكون ذلك بغير إذنه، ففي هذه الحال ليس لها أن تخرج من البيت شيئاَ مما يملكه زوجها إلا بإذنه. وبالله التوفيق.