حكم إقامة الدروس للميت في المسجد، ودفع الأموال والحلوى وإقامة المولد له
- الجنائز
- 2021-06-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (104) من المرسل م. ج.ع من اليمن - عدن، يقول: عندما يموت الإنسان في بلدنا يعملون له درسا في المسجد لمدة ثلاثة أيام، ويفرقون بعض الحلويات والشراب ويعطون بعض النقود إمام المسجد، وفي اليوم التاسع يعملون له مولداً وينفقون فيه بعض المال، ولكن في بعض الأحيان يكون المتوفى ترك نقودا وليس لديه أي أحد يرثه فهل هذا جائز؟
الجواب:
أولاً: دلت السنة على مشروعية التعزية إذا مات الميت، والسنة التي دلت على هذا ينبغي للمسلم أن يؤخذ بها.
ثانياً: جاءت السنة بمشروعية أن يصنع لأهل الميت طعام؛ لأنه جاءهم ما يشغلهم.
ثالثا: إن عمل ما ذكر في السؤال من درس خلال ثلاثة أيام في المسجد، وعمل مولد في اليوم التاسع كل هذا لا يجوز؛ لأنه داخل في عموم قوله ﷺ: « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »، وفي رواية: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ».
والرسول ﷺ هو أشرف الخلق على الإطلاق، ومع ذلك لم يأمر الصحابة حين وفاته بأن يعملوا له مثل ذلك، وبعد وفاته لم يعمله له أحد من الصحابة، ولم يعمله أحد من الصحابة لصحابي آخر، وهكذا القرون المفضلة، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم »، قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة. ولو كان في ذلك خير لسبقونا إليه.
فعلى المسلم أن يتقيد بما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من الأمر بطاعة الرسول ﷺ وما جاء من السنة بهذا الخصوص، وكذلك ينبغي له أن يتقيد بكتاب الله وبسنة رسوله ﷺ في أموره وفي أقواله وفي أفعاله وفي مقاصده وفي هذا الخير والبركة، أما ابتداع أمور لم يأت بها الدين فهذه يكون فيها إثم على الإنسان من جهة، وخسارة مالية من جهة أخرى، وبالله التوفيق.