Loader
منذ 3 سنوات

حكم إعفاء اللحية والمقدار المجزئ في ذلك


الفتوى رقم (197) من المرسل ن.ع.ع. ر من مصر، طالب في الأزهري، يقول: ما رأي الدين في إطلاق اللحية؟ وهل إذا زادت عن قبضة اليد تُقص، أم يتركها الإنسان ولا يقص منها شيئا؟ لأنني درست في الفقه على مذهب شيخ الإسلام أبي حنيفة النعمان أنها لو زادت عن قبضة اليد تقص، فما الصواب؟

الجواب:

        الأدلة التي جاءت في هذا الباب دالة على وجوب توفير اللحية، وأن لا يؤخذ شيئا لا من طولها ولا من عرضها.

        وما جاء مما استدل به على أن الرسول كان يأخذ منها فليس بصحيح، وما جاء من عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ من لحيته، فالحجة في قول الرسول .

        وأما ما ذكره السائل من أنه وجد في مذهب أبي حنيفة أنه يجوز قص بعضها، فليس كل ما يذكر في كتب المذاهب يكون صحيحاً، بل على الشخص الذي لا يستطيع أن يعرف الحكم بدليله عليه أن يستفتي من يثق بعلمه وبأمانته.

        أما من يعرف الحكم بدليله، فيجب عليه أن يبحث حتى يتبين له وجه الحق.

        وعلى هذا الأساس فلا ينبغي للإنسان أن يأخذ كل ما يجده في كتب المذاهب من الأقوال، فهناك أقوال تكون مبنية على أدلة ضعيفة، وعلى هذا الأساس يكون قد أخذ بقول بُني على دليل ضعيف، وبالله التوفيق.