الحكم في دخول وقت صلاة أثناء أداء الصلاة السابقة مع إمام لم يتمها
- الصلاة
- 2021-07-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6886) من المرسل السابق، يقول: كنت أصلي الظهر فأذن العصر وأنا مأموم مع إمام فسلّم الإمام وأنهى صلاة الظهر قبل أن تتم. هل أذان العصر وأنا قائم أصلي الظهر يلزمني بالتسليم وقطع الصلاة كما فعل الإمام؟
الجواب:
إذا دخلت في صلاة الظهر سواءٌ دخلت فيها وأنت مدركٌ لها في وقتها فإنك تكملها، وإذا دخلت فيها وأنت متمكنٌ من الإتيان ببعضها في وقتها وبعضها بعد خروج وقتها فإنك تصليها كاملة، ومن ذلك إذا دخلت في صلاة الظهر وصليت ركعة أو ركعتين مثلاً وأذن لصلاة العصر فإنك تكمل صلاة الظهر، وإذا أقيمت صلاة العصر في المسجد الذي أنت فيه فإنك تدخل مع الإمام؛ وهكذا لو أذّن العصر وأنت لم تصلِّ الظهر أصلاً فإنك تصلي الظهر ثم تصلي العصر؛ لأن الترتيب واجبٌ.
لكن مما يحسن التنبيه عليه أنه لا يجوز للإنسان أن يتساهل في تأخير الصلاة عن وقتها؛ لكن لو أخّرها نسياناً، أو أخرها بسبب نومٍ أو إغماءٍ، أو غير ذلك من الأعذار الشرعية؛ فإنه لا يكون آثماً؛ لكن إذا أخّرها بغير عذر فإنه يصليها، ويكون آثماً بهذا التأخير. وبالله التوفيق.