حكم تبرج المرأة وسفورها
- اللباس والزينة
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (722) من المرسلات السابقات، يقلن: نحن فتيات محجبات وفق تعاليم الشريعة الإسلامية، ونغطي وجوهنا ونلبس جوارب عند خروجنا؛ ولكن بقية الفتيات يخرجن سافرات الوجوه، ونحاول بشتى الأساليب أن يرفعن الحجاب عن وجوههن، فهل هن على حق أم لا، علماً أننا لسن جميلات ولا نخشى الفتنة؟
الجواب:
هذه المسألة ورد حكمها، وهو وجوب الحجاب، ورد في القرآن والسنة، يقول الله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ"[1]، ويقول الله: "وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ"[2].
فإذا وضعت المرأة خمارها -وهو على رأسها- على جبينها، فمن باب دلالة التضمن يكون ذلك شاملاً لتغطية الوجه.
وكذلك جاء تفسير هاتين الآيتين، وما جاء في معناهما من ناحية السنة العملية والقولية؛ بمعنى: إن الصحابيات كن يطبقن هذا الشيء بأمر الرسول ﷺ، فالحجاب ليس -في الحقيقة- من المسائل المشكلة، فهي ثابتة بالكتاب والسنة من جهة، ومن الناحية العملية؛ أي: الصحابيات عملن بها في حياة الرسول ونسائه، وكون هذا من الأمور المتفق عليها بعهد الصحابة وعهد التابعين وأتباع التابعين، ويأتي ناس في هذه القرون المتأخرة ويقولون: مسألة خلافية، هذا عدم فهم للنواحي العلمية ولأصول الكلام على المسائل العلمية.
ولهذه المسألة نظائر، ففيه كثير من المسائل يحصل الإجماع عليها في عهد الصحابة أو عهد التابعين أو أتباعهم، ثم يأتي شخص قد لا يكون اطلع على هذا الإجماع، ويجتهد ويأتي بقول في المسألة، ثم يأتي شخص آخر ويقول: إن هذه المسألة فيها خلاف.
وجدير بالشخص الذي يريد أن ينزه نفسه عن القول على الله بغير علم بقدر استطاعته، عليه أن يجتهد بمعرفة مواضع الإجماع والخلاف بادئاً من زمن الصحابة، ويكون رأيه قريباً إلى الصواب؛ سواء من جهة الإثبات أو النفي إذا كان مؤهلاً تأهيلاً علمياً للدخول في بحث المسائل العلمية؛ أما إذا لم يكن مؤهلاً تأهيلاً علمياً، فيكون هذا من الذين قال الله فيهم: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[3].
والخلاصة: أن المرأة إذا احتجبت فهي على حق، وإذا لم تحتجب فإنها على غير حق. وبالله التوفيق.