Loader
منذ سنتين

امرأة نذرت أن تصوم عشرة أيام إذا شفي زوجها المريض، ولكنه توفي


الفتوى رقم (3812) من المرسلة أ. ع، تقول: أنا امرأة متزوجة ولي أطفالٌ، مرض زوجي مدة سنةٍ كاملة، وتعب كثيراً في أوقات مرضه، فنذرت صيام عشرة أيام إذا شفي شفاءً تاماً، ورجع إلى أوقاته وأيامه الأولى، ولكنه توفي من مرضه، وأنا الآن في حيرةٍ من أمري، هل أصومها أو أتركها؟

الجواب:

        وجوب النذر معلقٌ بشفائه، فمناط الوجوب هو الشفاء، والمناط مفقودٌ؛ لأن هذا المريض استمر به المرض حتى توفي، وبناءً على ذلك فلم يجب النذر على هذه المرأة، وليس عليها أن تصوم الأيام التي نذرتها لعدم الموجب. وبالله التوفيق.