يعمل في محلٍ تجاري، ويأخذ مبلغاً بسيطاً من المحل مصروفاً للأكل؛ وصاحب العمل لا يعلم. وباع بضاعة اشتراها صاحب العمل بمبلغ بسيط وباعها بمبلغٍ عالِ، وأخذ نصف المبلغ وأعطاه الباقي ثم تاب ماذا عليه؟
- البيوع والإجارة
- 2022-01-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9820) من المرسل السابق، يقول: كنت أعمل في محلٍ تجاري لمدةِ عامين، وفي نفس هذه المدة كنت آخذ كل يومٍ مبلغاً بسيطاً من المحل مصروفاً للأكل فقط؛ لأن راتبي قليل وأصرفه على أسرتي وصاحب العمل لا علم له بهذا المبلغ البسيط. وفي نفس هذا العمل قمت ببيع بضاعة من المحل هذه البضاعة اشتراها صاحب العمل بمبلغ بسيط وبعتها بمبلغٍ عالِ، وأخذت نصف المبلغ وأعطيته الباقي وقلت له: هذا المبلغ قيمة البضاعة التي بعتها، ثُم خرجت من هذا العمل، واشتغلت الآن في محلٍ آخر وتبت إلى الله -تعالى- ولم آخذ من هذا المحل أي شيء حتى الآن. سؤالي: ماذا عليّ فيما مضى أحسن الله إليكم؟
الجواب:
هذا الشخص أجير خاص وأمين على هذا المحل من جهة المحافظة على الموجود، ومن ناحية تطبيق تعليمات صاحب المحل من ناحية مقدار قيمة السلعة. وبناءً على ذلك فإن ما عمله هذا الشخص من جهة المبالغ التي يأخذها؛ وكذلك من جهةِ ما أخفاه على صاحب المحل من قيمة السلعة الحقيقية؛ كل هذا عملٌ مُحرمٌ وعليه أن يرد إلى صاحب المحل ما أخذه؛ يعني: عليه أن يُحصيه وأن يرده إليه.
ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص الذين يشتغلون في المحلات التجارية يسلكون مسلكاً آخر وهو أن صاحب المحل يحدد السلع الموجودة، ويحدد قيمة كل سلعةٍ منها، ويجردها على الشخص الذي يتولى البيع في المحل: يجردها من ناحية عددها، ومن ناحية أعيانها؛ وكذلك من ناحية قيمة البيع. هذا الشخص المستأجر في المحل إذا كانت السلعة محددة بعشرة ريالات يبيعها بعشرين، يأتي الزبون ويسأله ويقول: هذه السلعة بعشرين ريالاً، يأخذها المُشتري ويسلمه عشريناً، يضع عشرة في صندوق صاحب المحل، وعشرة يضعها في جيبه، وإذا خرج من المحل يكون خرج بمائتي ريال، ثلاثمائة ريال، ألف ريال على حسب مقدار ما يبيعه، وهذا مما يؤسف له كثير؛ ولكن هذا العمل لا يجوز، فعلى كل أجير أن يتقي الله في نفسه، وأن يتقي الله فيما ائتمن عليه؛ لأنه يتقي الله في نفسه من ناحية أنه يتسبب في العقوبة على نفسه من الله، ويتقي الله في صاحب المحل من ناحية أنه لا ينقصه من حقه؛ فالشخص مُؤتمن على المحل ومقتضى الأمانة أن يؤدي ما اؤتمن عليه. وبالله التوفيق.