Loader
منذ سنتين

حكم زواج شخص من بنت رضع مع أخيها


الفتوى رقم (2864) من مرسل لم يذكر اسمه من الرياض، يقول: تقدّمت أطلب الزواج من إحدى بنات عمي ولكن قالوا: إنك راضعٌ مع أخيهنّ الكبير، وإنهنّ أخواتك من الرضاعة؛ علماً بأنني أنا الذي رضعت من أمهنّ، ولم تكن رضعة أو رضعتين، وإنما كانت مدة خمسة عشر يوماً كاملة. فهل ما يقولونه صحيح؟

الجواب:

 إذا كان الأمر كما جاء في السؤال فما يقولونه صحيح. فأنت أخٌ لهذه البنت ولجميع إخوانها وأخواتها من أمها وأبيها، وكذلك تكون أخاً لأولاد هذا الزوج إذا كان قد تزوج قبل المرأة التي رضعت منها، أو تزوج بعدها؛ وكذلك لو فرض أن أم البنت التي رضعت منها كانت متزوجة ًلزوجٍ قبل هذا الزوج، أو أن هذا الزوج طلّقها وتزوجت زوجاً بعد طلاقه لها، فإن الجميع إخوتك؛ لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء، ويكونون لأبٍ، ويكونون لأم. وبالله التوفيق.