هل يلزم الزوج بإعطاء الأولى كما يعطي الثانية من مهر وخلافه؟
- المصالح والمفاسد
- 2022-05-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3994) من المرسل ع. هـ. ح من القنفذة، يقول: لدينا عادة في بلدنا وهي أن الشخص إذا أراد أن يتزوج بامرأةٍ ثانية، فإنه لا بد وأن يأتي للأولى بمثل الثانية من الذهب، والعفش، ويسمونه عندنا رضوة للمرأة الأولى، فهل هذا حقٌ شرعيٌ لازمٌ للمرأة الأولى؟ وهل عليّ شيءٌ إذا لم آتِ بشيء؟
الجواب:
الله -جل وعلا- قال: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}[1]، فمشروعٌ للشخص أن يتزوج أكثر من واحدة إذا توفرت لديه الدواعي وانتفت الموانع، أما إذا كان التعدد سيؤدي إلى مفسدة بالنسبة له، أو بالنسبة إلى الزوجة التي يأخذها، يعني: إذا كانت المفسدة مساوية للمصلحة، أو كانت المفسدة أرجح من المصلحة، فحينئذٍ لا يتزوج، فإن الله -تعالى- يقول: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[2].
أما ما يتعلق بالشيء الذي يدفعه الرجل للزوجة الثانية، والزوجة الأولى تُطالب بمثله، فالزوجة الأولى قد أخذت نصيبها مسبقاً، أخذت مهرها وما يتبعه، وأخذت الفرش وما إلى ذلك. وهذه المرأة الثانية ما دُفع لها هو حقٌ لها كحق الأولى الذي أخذته، فلا ينبغي أن تطالب الأولى بمثل ما تعطى الثانية؛ لأن فيه حرجاً بالنسبة للرجل.
أما إذا كان الرجل يريد أن يدفعه بطيبٍ من نفسه، فهذا أمر راجعٌ إليه. وبالله التوفيق.