منذ 3 سنوات
حكم حج الخادمة دون محرم
- الحج والعمرة
- 2021-08-06
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7304) من مرسلة لم تذكر اسمها، من المدينة المنورة، تقول: خادمة تعمل في المملكة ذهبت إلى مكة لأداء فريضة الحج وأدتها كاملة. بعض الناس يقول: ليس لك حج لأنك ذهبت دون محرم، وناس آخرون يقولون: ليس عليك حرج! أنا أسأل لأني أريد أن أؤدي عمرة لكن هل هذا يجوز من غير محرم، أو لا بدّ من محرم؟ وإذا لم يكن ثمة محرم فهل عليّ إثم في أداء العمرة؟ وماذا عن الحجة الماضية؟
الجواب:
يقول الرسول ﷺ: « لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومٍ وليلة إلا ومعها ذو محرم »، فسفر المرأة للعمرة أو للحج دون محرم لا يجوز؛ لكن لو حجت دون محرم فإن الحج صحيح ولكنها تكون آثمة، ولو اعتمرت دون محرم فإن عمرتها صحيحة ولكنها تكون آثمة. وبالله التوفيق.