Loader
منذ 3 سنوات

حكم اقتراض المال لأجل الحج


الفتوى رقم (452) من المرسل ع. ف. ت من العراق، يقول: نويت الحج وعزمت؛ ولكني فقير لا أملك مالاً يكفيني للذهاب إلى بيت الله، فاضطررت أن أقترض مبلغاً من المال أكملت فريضة الحج، وأتيت وسألت بعض علماء الدِّين عن حالتي وعن الفلوس التي استقرضتها، هل يعتبر الحج لي أم لا؟ وقالوا: إذا ما زكّيت بالفلوس لا تعتبر لك حجاً، وأنا لا أملك مالاً أكثر ممّا هو مطلوب؟

الجواب:

أولاً: ليس من الواجب عليك أن تقترض نقوداً من أجل أن تحج بها؛ لأنك إن لم تكن واجداً ما يكفي للحج وللإنفاق على من تحت يدك في غيبتك لا تكون بذلك مستطيعاً، وبذلك تكون فاقداً لشرطٍ من شروط وجوب الحج؛ لأن الله تعالى قال: "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"[1]، فأنت لست مستطيعاً للحج، فليس بواجب عليك.

ثانياً: نظراً إلى أنك اقترضت نقوداً وأنفقتها في حجك، وحججت فرضك، فاشكر نعمة الله -جلّ و علا- على هذا التيسير، وهذه النفقة التي أنفقتها عن طريق القرض ليس فيها شيء من حيث الحج، يعني: أنت لاتكون آثماً في أخذها، ولا تكون مؤثرة من جهة الحج.

ثالثاً: الذين قالوا لك: إن هذه الحجة ليست بصحيحة إلا إذا أخرجت الزكاة، هذا كلام فيه إجمال، فإذا كانوا يريدون أنك تزكّي هذا القرض الذي أخذته، فالقرض لا تجب فيه الزكاة إلا إذا كمُل حولاً عندك من وقت قبضه إلى أن يتم الحول، فإذا تم الحول وهو عندك لم تنفقه وجبت فيه الزكاة؛ لكن إذا كنت أخذته وحججت به قبل كمال الحول، فإن الزكاة لا تجب فيه.

وإذا كان المراد أن هناك زكاة واجبة عليك في نقود أخرى، فأنت لم تبيّن ذلك، وبإمكانك أن تبيّن ذلك برسالة أخرى، وإذا جاء السؤال تجاب على ضوئه. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (97) من سورة آل عمران.