منذ 3 سنوات
حكم الصلاة خلف من عنده بعض الشركيات كاعتقاد النفع في الأموات
- الصلاة
- 2021-09-01
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1066) من المرسل السابق، يقول: هل تجوز الصلاة مع جماعةٍ تأتي عملاً شركياً، كالاعتقاد في ميتٍ أنه ينفع، أو يضر، أو له كراماتٍ بعد موته، يتباركون بالتمسح في قبره، أو هل تجوز الصلاة خلف إمامٍ بهذه الصفات؟
الجواب:
من اعتقد أن أحداً من الأموات ينفع أو يضر، فإن هذا من الشرك الأكبر، فيجب البيان له يُبين له أن هذا من الشرك الأكبر، فإن امتثل ورجع إلى الحق، فالحمد لله، وإن لم يرجع، بل أصر على هذا، فهو مشرك ٌكافٌر ٌخارجٌ عن ملة الإسلام يستتاب، فإن تاب وإلا قُتل، وبهذا يعلم أن الصلاة لا تصح خلفه. وبالله التوفيق.