Loader
منذ 3 سنوات

حكم من عاهدت نفسها ألا تفعل ما يغضب زوجها، ففعلت


الفتوى رقم (1800) من المرسلة السابقة، تقول: قبل أن أعود إلى زوجي عاهدت الله ألّا أرتكب عملاً يغضب زوجي ؛ لكني فعلت ما ندمت عليه، فما الحكم؟

الجواب:

أولاً: إنها تستغفر الله، وتتوب إليه، وتقلع من هذا الذنب، وتندم على فعله، وتعزم على عدم العودة إليه.

 ثانياً: وبالنسبة لعهدها تكفّر كفارة يمين، وهي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ فإن لم تجد فإنها تصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق.