حكم من تصلي وتصوم وهي حائض، وكذا صلاة من عليها جنابة
- الصلاة
- 2021-09-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1619) من المرسلة ف. ع. م، تقول: ما حكم التي تصلي وتصوم وعليها العذر الشرعي؟ وما حكم التي تصلي وعليها جنابة؟ وما حكم التي تلبس بعض الملابس وعليها -أيضاً- العذر؟
الجواب:
المرأة إذا حصل لها المحيض، فلا يجوز أن تصوم، ولا يجوز أن تصلي، ولو صامت أو صلّت وهي متلبِّسة بالحيض؛ فإن صيامها ليس بصحيح، وكذلك صلاتها ليست بصحيحة، وعليها أن تقضي الأيام التي حصل فيها الحيض تقضيها بعد انتهاء رمضان؛ أما الصلاة فإنها لا تقضيها هذا بالنسبة لوجود العذر في أثناء الصيام، وكذلك وجود العذر بالنسبة للصلاة.
وأما بالنسبة للمرأة تصلي وعليها الجنابة، فإن صلاتها ليست بصحيحة، وعليها أن تُعيد الصلاة التي صلّتها وعليها جنابة.
ومن جهة ما ذكرته أنها تلبس الملابس وعليها جنابة؛ فإن الجنابة ليس لها علاقة بالملابس التي تلبسها، قد يكون هناك عرق من الجسم ينتقل إلى الملابس؛ ولكن العرق لا يكون نجساً؛ بل لو حصل نجاسة في الثوب؛ فإنها تغسل مكان النجاسة.
المقصود أن الشخص إذا كان جُنُباً؛ سواءٌ كان رجلاً، أو امرأة؛ ولبس ملابس وعليه جنابة؛ فإن وجود الجنابة عليه لا يجعل الثياب التي لبسها نجسة. وبالله التوفيق.