Loader
منذ سنتين

ما حكم لبس الخمار؟


الفتوى رقم (8703) من المرسلة ف. م، تقول: ما حكم لبس الخمار هل هو واجب أم لا؟

الجواب:

        لبس الخمار الذي يغطي الوجه بالنسبة للمرأة، واجبٌ عليها، ولهذا عليها كشفه في الصلاة إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، وهكذا إذا كانت محرمة بالعمرة أو محرمة بالحج حتى تحلل من العمرة وتتحلل من الحج التحلل الأول، أما الثاني فواجبٌ عليها التغطية، لكن إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو كانوا يرونها فإنه يجب عليها سدل الخمار على وجهها كما فعل ذلك الصحابيات اللاتي حججن مع الرسول ﷺ، فكانت المحرمة إذا رأت الرجال الأجانب أو رأوها سدلت خمارها على وجهها، وإذا تجاوزت الرجال الأجانب لا تراهم ولا يرونها، فإنها تكشف وجهها.

        وقد دلت الأدلة من القرآن والسنة على وجوب ستر الوجه.

        ولكن مما يؤسف له أن كشف الوجه جاء نتيجة من نتائج الغزو الأخلاقي، وهذا الغزو الأخلاقي غزوٌ لجهاتٍ متعددة، ولكن من هذه الجهات، المرأة فموجودٌ في الدول الكافرة، وموجودٌ أيضاً في الدول التي تتسّمى بالإسلام، ولكنها لا تعارض من يخالف الإسلام، موجودٌ كشف الوجه، وأصبح عادة، يعني جاءنا من الدول الكافرة إلى هذه الدول، وأصبح عادةً مستساغةً، ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن العادة إذا خالفت الدليل الشرعي سواءٌ كان دليلاً خاصاً، أو كان دليلاً عاماً، أو خالفت القواعد العامة في الشريعة، أو خالفت قاعدةً خاصةً في الشريعة، أو خالفت القياس الصحيح فإن هذه العادة لا تكون معتبرة.

        وبهذا يتبين أن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، أما إذا كانت بمفردها، أو مع محارمها، أو مع النساء فلا يجب أن تغطيه.وبهذا يتبين أن الواجب على المرأة أنها تغطي وجهها إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها، أما إذا كانت بمفردها أو كانت مثلاً مع محارمها أو كانت مع نساء، فلا يجب عليها أن تغطيه، وبالله التوفيق.