تعامل التاجر مع النساء؛ وأكثرهن تكون كاشفة الوجه
- سدالذرائع
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5604) من المرسل السابق، يقول: كيف يتعامل التاجر مع زبائنه من النساء؛ ولاسيما أن بعضهن تكون كاشفة الوجه؟ كيف تكون مخاطبته لهن ونظره إليهن؟
الجواب:
الله سبحانه وتعالى شرع أسباباً، وهذه الأسباب منها أسبابٌ مأمورٌ بها، وأسبابٌ منهيٌ عنها. وهذه الأسباب المأمور بها يترتب على فعلها مصالح، ويترتب على تركها مفاسد. والأسباب الممنوعة يترتب على فعلها مفاسد، ويترتب على تركها مصالح. والرجل عندما يكون بينه وبين النساء مخالطة في محله التجاري، ويأتي نساء كاشفاتٌ فلا بدّ من حصول ضررٍ؛ لأن كشف الوجه للمرأة لا يجوز لها إلا عند النساء، أو مع محارمها، أو في الحج أو العمرة إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أو كانت في خلوة؛ فالأصل أنها تغطي وجهها عندما ترى الرجال الأجانب أو يرونها. والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فقد تتعلق المرأة بالرجل، ويتعلق الرجل بالمرأة وحينئذٍ ينتقل الأمر من دخولها إلى الشراء إلى تعلق بعضهما ببعضٍ فينشأ عن ذلك مفسدة. وقد يكون هناك أشياء تدور بينهما من ناحية الكلام، ويترتب على ذلك من المفاسد مالا تحمد عاقبته مستقبلاً، وقد يتكرر -أيضاً- مجيئها إلى المحل إلى غير ذلك من الأمور المترتبة على هذا، فمن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع. والشخص أعلم بنفسه إذا كان النساء اللاتي يدخلن عليه في المحل يترتب على دخولهن مفسدة فإنه يمتنع هو من هذا المحل؛ لأن هذا المحل صار يجر عليه مفسدة في دينه. وكما ذكرت قبل قليل أن من قواعد الشريعة سد الذرائع؛ وكل شخصٍ أعلم بنفسه. وبالله التوفيق.