Loader
منذ 3 سنوات

رمت جمرة العقبة من الجهة الشرقية التي لا يجزئ الرمي منها؛ أي: من الجهة السفلى التي فيها الحوض، ولم يقع الحصى في الحوض


الفتوى رقم (7384) من المرسلة السابقة، تقول: أمي رمت جمرة العقبة من الجهة الشرقية التي لا يجزئ الرمي منها؛ أي: من الجهة السفلى التي فيها الحوض، ولم يقع الحصى في الحوض. بعد أن تحللت ولبست البرقع وغيرت ملابسها، وعندما علمت أن رميها لا يجزئ قضت الرمي ليلة الحادي عشر مع رميها للجمار، وكان جميع رميها ليلاً، هل عليها دم مع أنها لم تعد للإحرام عندما علمت أن رميها لا يجزئ؟

الجواب:

        يظهر من السؤال أن المقصود بالرمي هو رمي جمرة العقبة، ورميها جائزٌ من أي جهة بشرط أن يقع الحصى في الحوض، وإذا كانت هذه المرأة قد رمت ولكن الحصى لم يقع في الحوض فإن الرمي باقٍ في ذمتها، فإذا كانت قد رمت في الليلة الحادية عشرة في الليل عن جمرة العقبة فإن هذا يكفيها؛ لكن يبقى الأمر فيما إذا كانت ارتكبت شيئاً من المحظورات بعد علمها أن رميها لا يجوز، وهذا موضوعٌ يحتاج إلى قليلٍ من التفصيل، وذلك أن هذه المرأة إذا كانت قصرت من شعرها بعد الرمي وطافت وسعت إذا كان عليها سعي؛ لأن المفرد والقارن إذا لم يسعَ بعد طواف القدوم فإن عليه السعي بعد طواف الإفاضة، فإذا كانت مفردةً ولم تسعَ بعد طواف القدوم وطافت وسعت وقصّرت فتكون قد تحللت التحلل الأول، وإذا أخّرت الرمي ورمت في الليل فإن هذا يجزئها، أما إذا كانت لم تفعل هذين الأمرين فإنها لا تزال محرمةً، وبناءً على ذلك فإنها تفدي عن المحظورات التي فعلتها بعد العلم. وبالله التوفيق.