حكم صلاة النافلة والإمام يخطب الجمعة
- الصلاة
- 2021-08-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (950) من المرسل ع.أ.م سوداني مقيم في جدة، يقول: إذا كان الإمام في صلاة الجمعة في بعض الناس الإمام يخطب -يعني يتنفلون- والإمام يخطب، هل النفل فيه صحيح أم لا؟ ما حكم ذلك النفل؟
الجواب:
قيام من في المسجد يصلي تطوعاً، والإمام يخطب، هذا ليس له أصل شرعيٌ يدل عليه؛ لأنه لم ينقل عن الرسول ﷺ، ولا عن أحد من خلفائه، ولا من الصحابة.
وإذا دخل المسجد شخص والإمام يخطب، فإنه يصلي ركعتين خفيفتين يتجوز فيهما، وهاتان الركعتان تحية للمسجد؛ لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه: « رأى رجلاً دخل المسجد وهو يخطب، وجلس، وسأله هل صلى ركعتين؟ فأخبره لم يصلِّ ركعتين، فأمره الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يصلي الركعتين »، ولعموم قوله ﷺ: « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ».
وفيه ظاهرة يفعلها بعض الناس بعد الأذان، وقبل بدء الخطيب، إذا أذن المؤذن بين يدي الإمام، وانتهى من أذانه، فيه أناسٌ يقومون ويصلون ركعتين، وهذا في الحقيقة هو من باب الاجتهاد منهم، ولكن الاستمرار على هذا الأمر يحتاج إلى دليلٍ شرعيٍ يدل على أن هذا الوقت: محلٌ لصلاة هاتين الركعتين، فمن فعل ذلك، فهو مطالبٌ بالدليل، وبالله التوفيق.
المذيع: ربما المستمع الآن يقول: ما حكم الصلاة بعدما يؤذن الأذان الثاني للجمعة؟
الشيخ: فيه حديثٌ في سنن أبي داوود: « بين كل أذانين صلاة »[1]، ففيه من يجتهد، ويأخذ بهذا الحديث في هذا المحل، اعتماداً على أن الإقامة أذان، فيقول: إذا أذن المؤذن بين يدي الإمام، أنا أقوم وأصلي ركعتين أخذاً بهذا الحديث، وأنا لا أعلم شيئاً يدل على عمل ذلك في وقت الصحابة رضي الله عنهم.
والمقصود: أن الشخص إذا عمل هذا العمل، فإنه محتاجٌ إلى الدليل، وبالله التوفيق