حكم إخراج الصدقة وزكاة الفطر بدلا عن زكاة الحلي
- الحج والعمرة
- 2021-06-26
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (762) من المرسلة السابقة، تقول: عندي إسوارة من الذهب، وسلسلة وشيئاً من هذا، وهو مجموع مع ذهب أمي وأخواتي الصغار، وأمي تفرق على المحتاجين شيئاً من المال، وتخرج زكاة الفطر وغير ذلك، فهل يكفي عن زكاة الذهب؟ أم لا بدّ من زكاته؟ وهل تكون الزكاة على مجموعه أم يفرق؟
الجواب:
كلّ واحدة منكن لها ذهب يخصها، فإذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى ما لديها من النقود أو من قيمة عروض التجارة؛ فإنه تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول.
ومقدار نصاب الذهب وزن أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع جنيه، ويساوي اثنين وتسعين غراماً، فإذا بلغ على هذا الوجه، فتجب فيه الزكاة.
أما ما ذكرته السائلة من الأشياء التي تخرج، فكلّ واحدة منهن تخرج الزكاة بنفسها إذا كانت مكلفة؛ أما إذا كانت غير مكلفة؛ كالأخوات الصغيرات يخرج عنها وليها، والكبيرة إذا أنابت غيرها في إخراج الزكاة، فليس في ذلك شيء. وبالله التوفيق.