Loader
منذ سنتين

كيفية الإحرام لمن كان ينوي الإقامة في جدة لمدة شهر ثم الخروج للحج


الفتوى رقم (4751) من المرسل السابق، يقول: عندي نية لأداء فريضة الحج وأقيم شرق الرياض، وعندما أريد الحج لي رغبة في أن أقيم في جدة لمدة شهر ثم أذهب لأداء فريضة الحج، كيف تنصحوني في طريقة الإحرام والمواقيت؟

الجواب:

        الرسول ﷺ بين المواقيت وقال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة »، والحكومة جزاها الله خيراً قد أحسنت من ناحية المواقيت بأنها خدمتها خدمةً تجعلها واضحة للناس من جهة وتجعلها مريحة للحجاج والمعتمرين من جهةٍ ثانية من ناحية الإحرام منها، فجزاها الله خيراً على حسن صنعها في هذا وفي غيره من أمور خدمة المسلمين.

        وهذا الشخص الذي سأل هذا السؤال بما أنه جازم على العمرة، يبقى في جدة، لكنه عندما يريد أن يحرم بالحج فإنه يخرج بالميقات الذي مر عليه، فقد يسافر من الرياض عن طريق المدينة ماراً بذي الحليفة ماراً إلى جدة، فإذا أراد أن يحرم بالحج فعليه أن يخرج إلى ذي الحليفة، وقد يذهب من الرياض عن طريق الطائف ويكون ماراً بقرن المنازل أو يسمونه السيل الكبير والسيل الصغير، فإذا أراد أن يحرم بالحج فإنه يخرج من جدة ويحرم من الميقات الذي مر به الذي هو السيل الكبير أو السيل الصغير، والسيل الكبير والسيل الصغير هما ميقاتٌ واحد.

        المقصود هو أن الشخص يخرج إلى الميقات الذي مر عليه ويحرم منه، أما لو كان أنشأها ابتداءً أنشأ الحج من مكة أو أنشأ الحج من جدة، فإنه يحرم من حيث أنشأها.

        أما بالنظر إلى العمرة فإنها تختلف فالشخص عندما يريد أن يعتمر فإنه إذا كان في مكة مثلاً فإنه يخرج إلى الحل، يخرج إلى التنعيم كما أخرج الرسول ﷺ حينما أخرج عائشة فإنه أخرجها وأخذت عمرة في حجة الوداع أخذت عمرةً من التنعيم.

        فالشخص عندما يريد أن يأخذ عمرة وهو في مكة يخرج إلى أي جهة من جهات الحل، يخرج إلى أدنى الحل ويحرم منه.

        أما إذا كان خارج الحل كأهل التنعيم، فإنهم يحرمون من مكانهم وكذلك مثل أهل عرفة الذين بين المواقيت وبين مكة لا مانع من أن يحرم الشخص من مكانه.

        أما إذا كان داخل الحرم فإنه عندما يريد أن يحرم للعمرة، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، وهذا فرقٌ من الفروق بين الحج وبين العمرة. وبالله التوفيق.