منذ سنتين
كم عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه ولا يجوز لها مقابلته؟
- فتاوى
- 2021-12-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4946) من المرسلة السابقة، تقول: حدد لنا لو تكرمت عمر الصبي الذي يجب على المرأة أن تحتجب منه ولا يجوز لها مقابلته؟
الجواب:
الشخص يبلغ سن التمييز ولا يبلغ سن التكليف، ثم بعد ذلك يبلغ سن التكليف إذا كان رجلاً فإنه يبلغ سن التكليف بحصول نبات شعرٍ خشن في القبل أو بحصول احتلامٍ وهو خروج المني دفقا بلذةٍ، أو بلوغ خمسة عشرة سنة، والمرأة تزيد علامةً رابعةً وهي الحيض، فإذا بلغ الذكر بإحدى هذه العلامات فإنه يكون مكلفاً وواجبٌ على المرأة أن تحتجب منه. وبالله التوفيق.