Loader
منذ سنتين

ما حكم الإفطار للمسافر، هل فرّق الشرع بين كون السفر شاقاً أو كونه غير شاق؟


الفتوى رقم (9725) من المرسل السابق، يقول: ما حكم الإفطار في حق الصائم المسافر، هل فرّق الشرع بين كون السفر شاقاً أو كونه غير شاق؟ أرجو بيان ذلك.

الجواب:

        الله -سبحانه وتعالى- ربط الأحكام بالأسباب و ربط الأحكام بالعلل، ولم يربط الأحكام بالحكم؛ لأن الحكمة تكون موجودة من جهة الجنس أو من جهة النوع؛ ولكنها قد تكون مفقودة بالنظر إلى عين مسألة من المسائل،وإذا فقدت الحكمة في جزئية من الجزئيات فإن فقدها لا يكون مانعاً من إلحاق هذا الفرع بالقاعدة الكلية؛ يعني: تخلف الحكمة في جزئيةٍ من جزئيات القاعدة أو في فرع من فروع القاعدة لا يمنع من إلحاق الفرع بهذه القاعدة.

        فمثلاً إذا نظرنا إلى الجماع في نهار رمضان، ووجدنا أن شخصاً أغناه الله غناةً واسعة يجامع، نقول: يجب عليك العتق، لكن قد يأتي شخص ويقول: هذا لا يهمه أن يعتق كل يوم رقبة أو رقبتين؛ هذا لا يشق عليه، لكن نريد أن نفرض عليه الصيام، نترك هذا الشيء، فنقول له: لا، الشارع ألغى هذا الاعتبار، فكونكم تقولون: ليس عليه مشقة في العتق، وكونه ليس عليه مشقة في العتق نلغي العتق وننقله إلى ما فيه مشقةٌ عليه وهو صيام شهرين متتابعين.

        وكذلك الإنسان إذا كان في السفر وكان مترفاً؛ مثل: الإنسان الذي ينتقل الآن بالسفر في طائرة ما يكون عليه مشقة، فالحكمة -هنا- مفقودة في هذه الجزئية بالنظر لهذا الشخص، فهل نقول: بأنه لا يترخص برخص السفر لعدم وجود المشقة عليه، نقول: لا، هذا الشخص له أن يترخص لأن الصورة النادرة لا تمنع ندرتها من إلحاقها بالأصل الكلي، والأصل الكلي في هذه المسائل وأمثالها هو القاعدة المتقررة وهي أن المشقة تجلب التيسير. وبالله التوفيق.