Loader
منذ سنتين

حكم لبس المرأة ثوباً أعلى من أدنى الرجل بقليل وتشرب معه جوارب قاتمة اللون


الفتوى رقم (3043) من المرسلة السابقة، تقول: في بلدنا تلبس المرأة ثوباً أعلى من أدنى الرِّجْل بقليل، وتلبس جوارب قاتمة اللون؛ حتى لا يعرف لون جسدها. فهل يكفي هذا اللباس للمرأة المسلمة؟

الجواب:

 إن هذا يكفي.