Loader
منذ سنتين

حكم طاعة الزوج الذي لا يصلي في أمره زوجته بالتبرج


الفتوى رقم (2629) من المرسلة ن. ع، تقول: ما حكم المرأة التي يريد زوجها أن تلبس ملابس متبرجة، مع العلم أنه لا يصلّي، وإن لم تفعل ما يريد من ذلك منعها من الصلاة، وهي تدعوه إلى الصلاة، وتخبره أن الله فرض الحجاب على نساء المؤمنين، ويردُّ عليها بأن عليها طاعة زوجها؛ لأن الله أمر بطاعة الزوج؟

الجواب:

 إذا كانت حالة الزوج كما ذكرت السائلة، فلا يجوز لها أن تبقى زوجة عنده؛ لأنها ذكرت في سؤالها أنه لا يصلّي، وإذا كان لا يصلّي فالحكم الشرعي بالنسبة له: أنه إن كان جاحداً لوجوب الصلاة؛ فإنه كافرٌ بإجماع أهل العلم، يستتاب ثلاثة أيامٍ فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن الإسلام، لا يرثه أولاده المسلمون، ولا يكفّن، ولا يُغسّل، ولا يصلّى عليه؛ لكن يوارى في حفرة بعيدة عن مقابر المسلمين. وإذا كان تركها تهاوناً وكسلاً، فإنه كافرٌ على الصحيح من أقوال أهل العلم، وحكمه كما سبق.

ومن الأمور الغريبة ما ذكرته السائلة من قول زوجها لها: إن الله أمر بطاعة الزوجة لزوجها، وهو يأمرها ويريد منها أن تطيعه، فكيف يأمره الله I بالصلاة ولا يصلّي! يعني: يكون عاصياً لأمر الله -جلّ وعلا-، ومتمرداً عليه، ويريد من زوجته أن تطيعه، مع أنه يأمرها بمعصية الله. فلا يجوز لها أن تطيعه في معصية الله -جلّ وعلا-، وما ذكرته السائلة هذا في معصية الله، ولا يجوز لها أن تطيعه في ذلك، وكما سبق عليها أن تتخلص منه، وتبتعد عنه؛ لأن فيه ضرراً عليها في دينها، والدِّين يجب المحافظة عليه. وبالله التوفيق.