Loader
منذ 3 سنوات

حكم من استعمل الوشم ثم علم بالتحريم، هل يلزمه إزالته ولو كان فيه ضرر على جسمه؟


الفتوى رقم (1536) من المرسلة السابقة، تقول: من ابتُلي بالوشم ولم يستطع إزالته بعد أن عرف أنه مُحرَّم، وقيل له: إن هذا لا يجوز إلا بماء النار، وماء النار هذه تؤثر على الجلد تأثيراً كبيراً، ماذا يقول الشيخ عبد الله؟

الجواب:

        إذا كانت وضعت هذا الشيء وهي جاهلة، فإنها معذورة من حيث الأصل ولا تكون آثمة، وحيث وضعته وتتعذر إزالته إلا بما يحصل عليها من ضررٍ عظيم كما ذكرت في سؤالها من أنه لا يُمكن أن يزول هذا الشيء إلا بماء النار التي تُوضَع على الجلد؛ فلا يُشرَع في حقها أن تستعمل هذا الشيء؛ بل يبقى بدون أن تضع عليه ماء النار. وبالله التوفيق.