Loader
منذ سنتين

اعتمر وهو في مكة ويرغب أن يؤدي العمرة عن أحد أقاربه المتوفيين، ماذا يفعل؟


الفتوى رقم (9809)  المذيع يقول: هذا أكثر من سؤال حول من اعتمر وهو في مكة ويرغب أن يؤدي العمرة عن أحد أقاربه المتوفيين؛ مثل: والده ووالدته الكبيرة في السن وهي موجودة. يقول: مع العلم أنها لم توص ولكن رغبةً مني. ويقول: بأنه اعتمر ويرغب في أداء العمرة لوالده، وهو الآن داخل الحرم.

الجواب:

        الشخص إذا اعتمر عن نفسه، وأراد أن يعتمر عن ميتٍ فإنه يخرج إلى الحل ويعتمر. وفيه أسئلة يسأل بعض الناس عنها يُريد أن يجمع شخصين أو ثلاثة في عمرةٍ واحدة وهذا لا يجوز، بل العُمرة لا تجزئ إلا عن واحدٍ فقط أو عن واحدة.

        أما إذا كان الشخص حياً وكانت هذه العمرة من باب التطوع فإنه يستأذنه قبل أداء العمرة؛ لأن العمرة عبادة والعبادات مبنيةٌ على التوقيف، وهذه نيابةٌ عنها وتفتقر إلى النية، فلا يجوز له أن ينوب عن غيره وهو حيٌ إلا إذا استأذنه، وإذا كان عاجزاً -هذا جائز في النفل- ولا يستطيع المجيء فإنه لا مانع من أن يعتمر عنه عمرة الفرض أو يحج عنه حج الفرض بعد إذنه. وبالله التوفيق.